عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨١
(18) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا، فقتله. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسوطه أو كسيفه. يقتل السيد به ويستودع العبد السجن (1).
(19) وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام مثله (2).
(20) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقتله؟
قال: (يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت) (3).
(21) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يطل دم امرء مسلم " (4) (5).

(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل، حديث: ٣.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٢.
(٣) المصدر السابق، حديث: ١.
(٤) رواه في المهذب، كتاب القصاص، في شرح قول المصنف: (ولو كان المأمور عبده فقولان الخ). وفى الفقيه: ٤، باب القسامة، حديث: ٥، عن علي عليه السلام.
(٥) دلت الروايتان الأولتان على أن المباشر إذا كان عبدا باشر القتل بأمر السيد كان القود على السيد، ولم يفرق فيهما بين كون العبد مكرها أو غير مكره، وبين كونه صغيرا أو كبيرا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد والشيخ في النهاية. وحملهما بعض الأصحاب على صغر العبد، لأنه المناسب للأدلة العقلية. قلت: وينبغي أيضا أن يقيد بعدم التميز أو كونه مجنونا وإن كان كبيرا حتى يصير كالآلة المشار إليها في الأحاديث. وأكثر الأصحاب على أن المباشر هو المختص بالقود، والحبس يختص بالأمر، سواء كان المباشر عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، إلا أن يكون غير مميز أو مجنونا، وبهذا صرحت رواية زرارة.
وفى الاستبصار حمل الروايتين الأولتين على من تعتاد قتل الناس بالجاء عبيده واكراههم على ذلك، ومن هذه صورته يجب قتله لإفساده في الأرض. ورواية زرارة مطابقة لظاهر القرآن، لأنه تعالى يقول: " النفس بالنفس " ومعلوم انه أراد نفس القاتل. وفخر المحققين أوجب على السيد بأمره العبد مع صغره، الدية خاصة، ولم يفرق بين كونه مجنونا وغيره، لان المأمور كالآلة وهو لم يباشر القتل، فوجب الدية عليه، واحتج على ذلك بعموم الحديث الرابع، فإنه حكم فيه بأنه لا يطل دم امرء مسلم، فإن لم يؤخذ الدية من الامر، لزم طله، لان أخذها من غير الامر غير جائز اجماعا، والطل غير جائز بمضمون الحديث، فتوجهت الدية عليه.
والأصح في هذا الحكم ان غير المميز والمجنون آلة محضة وحينئذ يتوجه القود على الامر، وعليه يحمل الروايتان الأولتان. أما العاقل والمميز فلا يلزم الامر بل المباشر وعليه يحمل الروايات الأخرى (معه).
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست