والعبد إذا قتل مولاه، جاز للولي قتله. وكذا لو كان للحر عبدان، فقتل أحدهما الآخر، كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو.
____________________
إذا جنى المكاتب، فإن كان مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك. وقد تقدم (1).
وإن كان مطلقا، وقد أدى شيئا من [مال] (2) كتابته، تحرر منه بنسبته.
وحينئذ فتتعلق الجناية برقبته مبعضة. فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام في الخطأ، وعلى ماله في العمد. وما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها. وإن دفعه استرقه أولياء المقتول، وبطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا هو الذي تقتضيه الأصول، وعليه أكثر المتأخرين (3). وفي بعض الأخبار (4) دلالة عليه.
وفي المسألة أقوال أخر:
أحدها: أنه مع أدائه نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر، فيستسعى في العمد، ويجب على الإمام أداء نصيب (5) الجناية في الخطأ. وهو مذهب الشيخ في
وإن كان مطلقا، وقد أدى شيئا من [مال] (2) كتابته، تحرر منه بنسبته.
وحينئذ فتتعلق الجناية برقبته مبعضة. فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام في الخطأ، وعلى ماله في العمد. وما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها. وإن دفعه استرقه أولياء المقتول، وبطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا هو الذي تقتضيه الأصول، وعليه أكثر المتأخرين (3). وفي بعض الأخبار (4) دلالة عليه.
وفي المسألة أقوال أخر:
أحدها: أنه مع أدائه نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر، فيستسعى في العمد، ويجب على الإمام أداء نصيب (5) الجناية في الخطأ. وهو مذهب الشيخ في