مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ١٢٣
وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: «إذا أدى نصف ما عليه، فهو بمنزلة الحر». وقد رجحها في الاستبصار، ورفضها في غيره.
والعبد إذا قتل مولاه، جاز للولي قتله. وكذا لو كان للحر عبدان، فقتل أحدهما الآخر، كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو.
____________________
إذا جنى المكاتب، فإن كان مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك. وقد تقدم (1).
وإن كان مطلقا، وقد أدى شيئا من [مال] (2) كتابته، تحرر منه بنسبته.
وحينئذ فتتعلق الجناية برقبته مبعضة. فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام في الخطأ، وعلى ماله في العمد. وما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها. وإن دفعه استرقه أولياء المقتول، وبطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا هو الذي تقتضيه الأصول، وعليه أكثر المتأخرين (3). وفي بعض الأخبار (4) دلالة عليه.
وفي المسألة أقوال أخر:
أحدها: أنه مع أدائه نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر، فيستسعى في العمد، ويجب على الإمام أداء نصيب (5) الجناية في الخطأ. وهو مذهب الشيخ في

(١) في ص: ١١٧.
(٢) من «أ».
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٥ و ٢٨٧، المقتصر: ٤٢٥ - ٤٢٦، المهذب البارع ٥: ١٦٧.
(4) راجع الوسائل 19: 78 ب «46» من أبواب القصاص في النفس.
(5) في «م»: نصف.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست