فإن كانت يد القاطع ذات خمس أصابع، ويد المقطوع ذات ست أصابع، كان للمقطوع، القصاص، لأنه يأخذ ناقصا بكامل، ويكون مخيرا بين العفو والاستيفاء. فإن عفى على مال، كان له بيده يد كاملة، وفي الإصبع الزائدة حكومة، ولا تبلغ الحكومة في ذلك دية الإصبع الأصلية، لأنا نأخذ (1) في الخلقة الزائدة ما نأخذه في الأصلية، فإذا كان كذلك (2) فكان لا فرق بين قطعها وحدها أو مع اليد. فإن اندملت كان فيها الأرش - ثلث الإصبع الصحيحة - كان بها سير (3) بعد الاندمال، أو لم يكن بها كذلك.
وإذا قطع من غيره أنملة لها طرفان، وكان للقاطع مثلها في تلك الإصبع، كان عليه القصاص، لتساويهما في ذلك، وإن لم يكن له مثلها، أخذ القصاص في الموجودة، وحكومة في المفقودة.
وإن كانت أنملة القاطع، لها طرفان، وللمقطوعة طرف واحد، فلا قصاص على الجاني، لأنا نأخذ زائدة بناقصة، وله دية أنملة ثلث دية الإصبع ثلاث وثلث من الإبل.
وإذا قطع رجل يمين رجل، وكان لهذا القاطع يمين، قطعت بها. وإن لم يكن له يمين، وكان له يسار، قطعت يده اليسرى به (4). وكذلك الحكم، إذا قطع يسرى غيره، ولم يكن له يسرى، وله يمين، فإنه يقطع يمينه باليسرى. فإن لم يكن له يدان