الدية، فعل ذلك، وإن شاء أن يسلمه إليهم يكون رقا لهم، وليس لهم قتله على حال.
وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
فإذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض، إلا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك، من الدية أو الأرش.
وإذا قتل مدبر حرا، كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء واختار ورضي أولياء المقتول، واختاروا أيضا ذلك، فإن لم يصطلحوا على ذلك، وجب على مولاه تسليمه برمته، إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، إن كان قتل صاحبهم عمدا، وإن شاؤوا استرقوه، فإن كان قتله خطأ استرقوه، وليس لهم قتله.
وروي أنه إذا مات الذي دبره، استسعى في دية المقتول، وصار حرا (1).
ولا دليل على صحة هذه الرواية، لأنها مناقضة للأصول، وهو أنه خرج من ملك من دبره، وصار عبدا لأولياء المقتول، فمن أخرجهم من ملكهم بعد دخوله فيه، يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولا يرجع في ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
ويمكن أن تحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه، فإذا كان كذلك، وكان القتل خطأ فإنه بعد موت من دبره، يصير حرا ويستسعى في الدية، فأما إذا كان التدبير لاعن نذر، فهو على ما قررناه وحررناه، فليلحظ ذلك ويتأمل.
والأقوى عندي في الجميع أنه يسترق، سواء كان عن نذر، أو لم يكن، لأن السيد ما رجع عن النذر، وإنما صار عبدا بحق.
ومتى قتل مكاتب حرا، فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا عليه وإن أدى من مكاتبته شيئا فحكمه، حكم المماليك سواء، فإن كان غير مشروط عليه وقد أدى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من