ومع القول بعتقه، هل يسعى في فك رقبته؟ فيه خلاف، الأشهر أنه يسعى. وربما قال بعض [الأصحاب]: يسعى في دية المقتول. ولعله وهم.
____________________
الخلاف في هذه المسألة في موضعين:
أحدهما: هل ينعتق المدبر الجاني جناية تستغرق قيمته بموت مولاه، أم يبطل التدبير؟ ذهب الشيخان (1) إلى الأول، وابن إدريس (2) إلى الثاني، وتبعه أكثر (3) المتأخرين. ويظهر من المصنف التردد في الحكم، حيث اقتصر على نقل القولين.
احتج الأولون بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: «قلت له: مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه» (4).
واحتج الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قلت: وإن قتله خطأ؟ فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم، فإن شاءوا استرقوه وليس لهم قتله، ثم قال:
أحدهما: هل ينعتق المدبر الجاني جناية تستغرق قيمته بموت مولاه، أم يبطل التدبير؟ ذهب الشيخان (1) إلى الأول، وابن إدريس (2) إلى الثاني، وتبعه أكثر (3) المتأخرين. ويظهر من المصنف التردد في الحكم، حيث اقتصر على نقل القولين.
احتج الأولون بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: «قلت له: مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه» (4).
واحتج الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قلت: وإن قتله خطأ؟ فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم، فإن شاءوا استرقوه وليس لهم قتله، ثم قال: