تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٨
يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والأولى ان يشترط ذلك فيها فيقال: إذا مات المولى الذي دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الأخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على أنه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه:
(785) 82 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم!؟
قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبى، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته.
(786) 83 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.
(787) 84 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم

(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311