يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والأولى ان يشترط ذلك فيها فيقال: إذا مات المولى الذي دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الأخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على أنه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الأوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه:
(785) 82 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم!؟
قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبى، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته.
(786) 83 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.
(787) 84 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم