____________________
إذا كانت جناية العبد خطأ، فأعتقه مولاه قبل أداء حق الجناية، ففي صحة العتق قولان:
أحدهما - وهو الذي ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) -: الصحة، واختاره العلامة (2) في أحد قوليه، لأن التخيير في جناية الخطأ إلى مولى الجاني، فإن شاء دفعه فيها، وإن شاء فداه بأرش الجناية، فله عتقه، لأنه لم يخرج عن ملكه بها كما مر، ويكون العتق التزاما بالفداء.
ويؤيده رواية عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية» (3).
والرواية مع ضعفها بعمرو مرسلة أيضا، لكنها تصلح شاهدا لما ذكر من التعليل.
ويشكل التعليل أيضا على تقدير إعسار المولى بالدية، فإن عتقه حينئذ يوجب منع حق الولي من الرقبة حيث يتعذر الفداء من المولى، فإن ذلك لازم قتل الخطأ. ومن ثم قيد في القواعد (4) صحة العتق بيسار المولى المعتق. وفيه أيضا:
أنه قد يدافع مع يساره.
فالأولى حينئذ تقييد الصحة بأداء المولى الدية، سواء كان موسرا أم معسرا.
أحدهما - وهو الذي ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) -: الصحة، واختاره العلامة (2) في أحد قوليه، لأن التخيير في جناية الخطأ إلى مولى الجاني، فإن شاء دفعه فيها، وإن شاء فداه بأرش الجناية، فله عتقه، لأنه لم يخرج عن ملكه بها كما مر، ويكون العتق التزاما بالفداء.
ويؤيده رواية عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية» (3).
والرواية مع ضعفها بعمرو مرسلة أيضا، لكنها تصلح شاهدا لما ذكر من التعليل.
ويشكل التعليل أيضا على تقدير إعسار المولى بالدية، فإن عتقه حينئذ يوجب منع حق الولي من الرقبة حيث يتعذر الفداء من المولى، فإن ذلك لازم قتل الخطأ. ومن ثم قيد في القواعد (4) صحة العتق بيسار المولى المعتق. وفيه أيضا:
أنه قد يدافع مع يساره.
فالأولى حينئذ تقييد الصحة بأداء المولى الدية، سواء كان موسرا أم معسرا.