ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه (فإن) قتل قبل ذلك فالأقرب أن فيه قيمته
____________________
تفصيل يدل على عدم التفصيل ومنشأ الإشكال في رد الفاضل أعني زيادة دية الحر على قيمة العبد من حيث إن الكامل لا يؤخذ بالناقص ولا منافاة بين جواز قتله ورد الفاضل كالرجل الحر إذا قتل امرأة حرة وهو اختيار سلار في الرسالة وابن حمزة في الوسيلة قوله في رواية الفتح (فيقتل به) إنما أشار به إلى أنه إنما يقتل قصاصا فيجب رد الفاضل حينئذ (ومن) حيث إنه يقتل حدا لفساده كالمحارب والتساوي والتفاوت إنما يعتبر في القصاص أو الدية أو الأرش لا الحدود.
قال قدس الله سره: ولو قتل المولى (إلى قوله) صدقة.
أقول: (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها ومن قتل عبده متعمدا كان على الإمام أن يعاقبه عقوبة يردعه عن مثله في المستقبل ويغرم قيمة العبد يتصدق بها على الفقراء وهو اختيار سلار وابن حمزة ومستنده ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مئة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد يتصدق بها عنه (1) وهذا هو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان للذمي (إلى قوله) المسلم.
أقول: وجه القرب أنه مسلم فلا يتقدر ديته ولا قيمة بدية أهل الذمة احتراما للإسلام ويحتمل قيمة مولاه لأن زيادة القيمة بسبب الاسلام ولا يملك الذمي بسبب الاسلام ولعموم
قال قدس الله سره: ولو قتل المولى (إلى قوله) صدقة.
أقول: (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها ومن قتل عبده متعمدا كان على الإمام أن يعاقبه عقوبة يردعه عن مثله في المستقبل ويغرم قيمة العبد يتصدق بها على الفقراء وهو اختيار سلار وابن حمزة ومستنده ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مئة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد يتصدق بها عنه (1) وهذا هو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان للذمي (إلى قوله) المسلم.
أقول: وجه القرب أنه مسلم فلا يتقدر ديته ولا قيمة بدية أهل الذمة احتراما للإسلام ويحتمل قيمة مولاه لأن زيادة القيمة بسبب الاسلام ولا يملك الذمي بسبب الاسلام ولعموم