لا الحرة، فلا يجدي حينئذ إرادة الأمة من العبد كما حكي عن القاموس، إذ مقتضاه حينئذ ما ذكرناه، ومرسل الإيضاح الذي لم نجده في شئ من نصوصنا يقتضي عدم تجاوز قيمة العبد الذكر دية مولاته إذا كانت أنثى، وعدم تجاوز قيمة الأمة دية مولاها الذكر، وهو معلوم العدم، فليس حينئذ إلا الاجماع المزبور.
ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن قيمته كملا، ولا يكتفى منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموت، فقد يكون أقل من تمام قيمة، والنقص إنما حصل من فعله.
(ولو كان) المقتول (ذميا) مملوكا (لذمي) أو أمة ذمية لذمية (لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية) بلا خلاف أجده فيه، بل كأنه إجماع، وهو العمدة، وإلا فلا دليل له من (في خ ل) النصوص السابقة، نعم في المسالك ومحكي الإيضاح إرسال خبر (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه) (1) ولم نجده في ما حضرنا من النصوص كما اعترف به في كشف اللثام، مع أنه لا يتم في صورة ملك الذكر للأنثى وبالعكس، كما عرفت.
ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه، فإن قتل قبل ذلك بالأقرب أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم وإن تجاوزت دية مولاه، لاطلاق النص والفتوى مع ماله من شرف الاسلام. وربما احتمل اعتبار عدم الزيادة على دية مولاه، لعدم استقرار الذمي على ملك المسلم، ولما عن الإيضاح من عموم الخبر (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه) (2) وفي المسالك نسبته إلى الرواية. ولا يخفى عليك ما في ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه.