____________________
بالعبد) (1). والتخصيص بالذكر هنا تخصيص للحكم وإن لم نقل بدليل الخطاب، حذرا من التكرار [قطعا] (2). ولقول النبي صلى الله عليه وآله: «لا يقتل حر بعبد» (3). وصحيحة الحلبي وغيره عن الصادق عليه السلام: «لا يقتل الحر بالعبد» (4). وادعى في الخلاف (5) إجماع الصحابة عليه.
وهذا الحكم متفق عليه عندنا مع عدم الاعتياد لقتلهم. ومعه قيل: يقتل، سواء كان عبده أم لا، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام: «في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به» (6).
ورواية يونس عنهم عليهم السلام قال: «سئل عن رجل قتل مملوكه، قال:
إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، وأخذ منه قيمة العبد فتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به» (7). والظاهر أن المسؤول أحد الأئمة عليهم السلام.
وهذا الحكم متفق عليه عندنا مع عدم الاعتياد لقتلهم. ومعه قيل: يقتل، سواء كان عبده أم لا، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام: «في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به» (6).
ورواية يونس عنهم عليهم السلام قال: «سئل عن رجل قتل مملوكه، قال:
إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، وأخذ منه قيمة العبد فتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به» (7). والظاهر أن المسؤول أحد الأئمة عليهم السلام.