الكفر له اثر في تحتم القتل وكونه لا يقر بالجزية بدليل المرتد، وأما المجوس فإن لهم شبهة كتاب والشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبنى على الاحتياط فحرمت دماؤهم ولم يثبت حل نسائهم وذبائحهم لأن الحل لا يثبت بالشبهة ولان الشبهة لما اقتضت تحريم دمائهم اقتضت تحريم ذبائحهم ونسائهم ليثبت التحريم في المواضع كلها تغليبا له على الإباحة ولا نسلم أنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق (مسألة) قال (وواجب على الناس إذا جاء العدو ان ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجوا إلى العدو الا باذن الأمير الا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه) قوله المقل منهم والمكثر يعني به والله أعلم الغني والفقير أي مقل من المال ومكثر منه ومعناه ان النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجئ العدو إليهم ولا يجوز لاحد التخلف الا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والاهل والمال ومن يمنعه الأمير من الخروج أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال وذلك لقول الله تعالى (انفروا خفافا وثقالا) قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا استنفرتم فانفروا) وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب فقال تعالى (ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا) ولأنهم إذا جاء العدو
(٣٨٩)