ولنا أن الأسير منكر للزيادة والقول قول النكر ولان الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة فيترجح قوله بالأصل (مسألة) قال (وإذا سبى المشركون من يؤدى إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا وما أخذه العدو ومنهم من مال أو رقيق رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم ويفادي بهم بعد أن يفادى بالمسلمين) وجملة ذلك أن بأهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم في قول عامة أهل العلم منهم الشعبي ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق ولا نعلم لهم مخالفا وذلك لأن ذمتهم باقية ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها وحكم أموالهم حكم أموال المسلمين في حرمتها. قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا فمتى علم صاحبها قبل قسمها وجب ردها إليه، وإن علم بعد القسمة فعلى الروايتين (أحدهما) لا حق له فيه (والثانية) وهو له بثمنه لأن أموالهم معصومة كأموال المسلمين وأما فداؤهم فظاهر كلام الخرقي أنه يجب فداؤهم سواء كانوا في معونتنا أولم يكونوا وهذا قول عمر بن عبد العزيز والليث لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم فلزمنا القتال من ورائهم
(٤٩٧)