(فرع) إذا رفسته دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر في حال مطاردته فقد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يغسل ولا يصلي عليه وكذا لو وجد ميتا ولا أثر عليه وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يغسل ويصلي عليه دليلنا ما سبق في الفرع قبله * (فرع) في مذاهبهم في كفن الشهيد * مذهبنا انه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة وكل ما ليس من عام لباس الناس ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما بقي عليه مما هو من عام لباس الناس وإن شاء نزعه وكفنه بغيره وتركه أفضل كما سبق وقال مالك وأحمد لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو ولا بخير وليه في نرع شئ ولأصحاب داود خلاف كالمذهبين وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه وسبق دليلنا والأحاديث الواردة في ذلك * (فرع) المقتول ظلما في البلد بحديد أو غيره يغسل ويصلي عليه عندنا وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة وصاحباه إذا قتل بحديدة صلي عليه ولم يغسل. دليلنا القياس على القتل بمثقل فقد أجمعنا أنه يغسل ويصلي عليه وقال ابن سريج وابن أبي هريرة يغسل ولا يصلى عليه وسبق دليل الجميع.
(فرع) إذا انكشف الحرب عن قتيل مسلم لم يغسل ولم يصل عليه عندنا سواء كان به أثر أم لا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد ان لم يكن به اثر غسل وصلي عليه.
(فرع) مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة وبه قال احمد وداود وقال أبو حنيفة لا يغسلون ولا يصلي عليهم وقال مالك لا يصلى عليهم الامام وأهل الفضل.
(فرع) إذا قتلت البغاة رجلا من أهل العدل فالأصح عندنا انه يجب غسله والصلاة عليه وبه قال مالك وقال أبو حنيفة لا يغسل ولا يصلى عليه وعن أحمد روايتان كالمذهبين * (فرع) القتيل بحق في حد زنا أو قصاص يغسل ويصلى عليه عندنا وذلك واجب وحكاه ابن المنذر عن علي ابن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعطاء والنخعي والأوزاعي واسحق وأبى ثور وأصحاب الرأي وقال الزهري يصلي على المقتول قصاصا دون المرجوم وقال مالك رحمه الله لا يصلي الامام على واحد منهما وتصلي عليه الرعية * (فرع) من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود وقال احمد لا يصلى عليهما الامام وتصلى بقية الناس.
(فرع) مذهبنا وجوب غسل ولد الزنا والصلاة عليه وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء قال وبه قال النخعي والزهري ومالك وأحمد واسحق وقال قتادة لا يصلي عليه