جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) وقال الشافعي كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه وقال بعضهم لا يحل ذلك لأن الله تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف وليس هذا من المعروف فإن قتله فهل يرثه؟ على روايتين (إحداهما) يرثه هذا قول أبي بكر ومذهب أبي حنيفة لأنه قتل بحق فلم يمنع الميراث كالقصاص والقتل في الحج (والثانية) لا يرثه وهو قول ابن حامد ومذهب الشافعي لعموم قوله عليه السلام (ليس لقاتل شئ) وأما الباغي إذا قتل العادل فلا يرثه وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يرثه لأنه قتله بتأويل أشبه قتل العادل والباغي ولنا انه قتله بغير حق فلم يرثه كالقاتل خطأ، وفارق ما إذا قتله العادل لأنه قتله بحق، وقال قوم إذا تعمد العادل قتل قريبه فقتله ابتداء لم يرثه وان قصد ضربه ليصير غير ممتنع فجرحه ومات هذا الضرب ورثه لأنه قتله بحق، وهذا قول ابن المنذر وقال هو أقرب الأقاويل (مسألة) قال (وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم) وجملته ان أهل البغي إذا غلبوا على بلد فجبوا الخراج والزكاة والجزية وأقاموا الحدود وقع ذلك موضعه فإذا ظهر أهل العدل بعد على البلد وظفورا بأهل البغي لم يطالبوا بشئ مما جبوه ولم يرجع به
(٦٨)