وقال سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد أن رجلا نحز جزورا بأرض الروم فلما بردت قال يا أيها الناس خذوا من لحم هذه الجزور فقد أذنا لكم فقال مكحول يا غساني الا تأتينا من لحم هذه الجزور؟ فقال الغساني يا أبا عبد الله: أما ترى عليها من النهبى؟ قال مكحول لا نهبي في المأذون فيه (فصل) ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة ويقوى عندي ان ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الكافر في القتال كالخيل جاز عقره واتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم، وإن كان مما يصلح للاكل فللمسلمين ذبحه والاكل منه مع الحاجة وعدمها وما عدا هذين القسمين لا يجوز اتلافه لأنه مجرد افساد واتلاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة (مسألة) قال (ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم الا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا) وجملته ان الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام (أحدها) ما تدعو الحاجة إلى اتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يسترون
(٥٠٩)