وجها شاذا انه ليس لهما منعه منه وهذا ليس بشئ فان أحرم بالتطوع فهل لهما تحليله فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لهما ولكل واحد منهما تحليله وأشار إليه الشافعي في الاملاء وممن نص على تصحيحه القاضي حسين في تعليقه والجرجاني في التحرير وغيرهما (والثاني) ليس لهما تحليله نص عليه في الام وصححه الفارقي والصحيح الأول * (أما) إذا أراد حج فرض الاسلام أو قضاء أو نذر فليس لهما منعه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين * وحكى صاحب العدة والروياني والرافعي فيه وجها شاذا أن لهما منعه من الفرض كالتطوع وليس بشئ فان أحرم به فليس لهما تحليله منه على المذهب وبه قطع الجمهور * وحكى القاضي حسين والروياني والرافعي
(٣٤٩)