عباس أنه اشترى بدرهمين لحما فقال هذه أضحية ابن عباس (قال) وأمر من أراد أن يضحى أن لا يمس من شعره شيئا اتباعا واختيار بدلالة السنة وروت عائشة أنها كانت تفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شئ أحله الله له حتى نحر الهدى (قال الشافعي) رحمه الله والأضحية سنة تطوع لا نحب تركها وإذا كانت غير فرض فإذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع ثم اسم أضحية (قال) ويجوز في الضحايا الجذع من الضأن والثنى من الإبل والبقر والمعز ولا يجوز دون هذا من السن والإبل أحب إلى أن يضحى بها من البقر والبقر من الغنم والضأن أحب إلى من المعز والعفراء أحب إلى من السوداء وزعم بعض المفسرين أن قول الله جل ثناؤه " ذلك ومن يعظم شعائر الله " استسمان الهدى واستحسانه (قال) ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا العجفاء التي لا تنقى وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء والمكسورة القرن أكبر منها دمى قرنها أو لم يدم ولا تجزئ الجرباء لأنه مرض يفسد لحمها ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت (قال) والذكاة في الحلق واللبة وهي مالا حياة بعده إذا قطع وكمالها بأربع الحلقوم والمرئ والودجين وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبين الحلقوم والمرئ وإنما أريد بفري الأوداج لأنها لا تفرى إلا بعد قطع الحلقوم والمرئ والودجان عرقان قد ينسلان من الانسان والبهيمة ثم يحيا وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل مجامع اللحيين فإذا نحرت بقرة أو ذبح بعير فجائز قال عمر وابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وزاد عمر ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع (قال) وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إلا مسلم فإن ذبح مشرك تحل ذبيحته أجزأ على كراهيتي لما وصفت وذبح من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلى من ذبح النصراني واليهودي ولا بأس بذبيحة الأخرس وأكره ذبيحة السكران والمجنون في حال جنونه ولا يتبين أنها حرام ولا تحل ذبيحة نصارى العرب وهو قول عمر (قال) وأحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ويقول الرجل على ذبيحته باسم الله ولا أكره الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها إيمان بالله قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل عن الله جل ذكره أنه قال من صلى عليك صليت عليه (قال) فإن قال اللهم منك وإليك فتقبل منى فلا بأس هذا دعاء فلا أكرهه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أنه ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر الله " اللهم عن محمد وآل محمد " وفي الآخر " اللهم عن محمد وأمة محمد " (قال الشافعي) فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية ولو ذبحها من قفاها فإن تحركت بعد قطع الرأس أكلت وإلا لم تؤكل وإذا أوجبها أضحية وهو أن يقول هذه أضحية وليس شراؤها والنية أن يضحى بها إيجابها لها فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها بحال وإن باعها فالبيع مفسوخ وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشترى بجميع قيمتها مكانها فإن بلغ أضحيتين اشتراهما لأن ثمنها بدل منها وإن بلغ أضحية وزاد شيئا لا يبلغ أخرى ضحى بأضحية وأسلك الفضل مسلك الأضحية وأحب إلى لو تصدق به وإن نقص عن أضحية فعليه أن يزيد حتى يوفيه أضحية لأنه مستهلك للضحية فأقل ما يلزمه أضحية مثلها فإن ولدت الأضحية ذبح معها ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها ولا ما ينهك لحمها ولو تصدق به كان أحب إلى ولا يجز صوفها وإن أوجبها هديا وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له وإن أوجبه ناقصا ذبحه ولم يجزه ولو ضلت بعد ما أوجبها
(٢٨٤)