واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين حتى إذا أحلنه رده فيه) رواه أبو داود والأثرم وعن رجل من بالقين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت ما تقول في الغنيمة؟ فقال (لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش) فقلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال (لا ولا السهم تستخرجه من جنبك أنت أحق به من أخيك المسلم) رواه الأثرم ولا الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس فلم يجز لواحد الاختصاص بمنفعته كغيره من الأموال المشتركة فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا بأس قال احمد إذا كان أنكى فيهم أو خاف على نفسه فنعم وذكر حديث سيف أبي جهل وهو ما روى عبد الله بن مسعود قال انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل فأضربه بسيف معي غير طائل فوقع سيفه من يده فأخذت سيفه فضربته به حتى برد. رواه الأثرم وفي ركوب الفرس للجهاد روايتان (إحداهما) يجوز كما يجوز في السلاح (والثانية) لا يجوز لأنها تتعرض للعطب غالبا وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح
(٥٥٧)