للرجال وأسهم أبو موسى في غزوة تستر لنسوة معه وقال أبو بكر بن أبي مريم أسهمن النساء يوم اليرموك، وروي سعيد باسناده عن ابن شبل ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لسلهة بنت عاصم يوم حنين بسهم فقال رجل من القوم أعطيت سهله مثل سهمي.
ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوا بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن رواه مسلم، وروي سعيد عن يزيد بن هارون ان نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك يحضر ان الفتح ألهما من الغنم شئ؟ قال يحذيان وليس لهما شئ، وفي رواية قال ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما، وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خير مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر فأني مملوك فأمر لي بشئ من خرثي المتاع رواه أبو داود واحتج به احمد ولأنهما ليسا من أهل القتال فلم يسهم لهما كالصبي، قالت عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال (نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) وقال عمر بن أبي ربيعة:
كتبن القتل والقتال علينا * وعلى المحصنات جر الذيول ولأن المرأة ضعيفة يستولى عليها الخور فلا تصلح للقتال ولهذا لم تقتل إذا كانت حربية، فأما ما روي في إسهام النساء فيحتمل ان الراوي سمي الرضخ سهما بدليل أن في حديث حشرج انه