ذلك دماءهم فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسفك دمه عليه هذا {في السهمان} [قلت] كم يضرب للفارس في الغنيمة (قال) بسهم وللفرس سهمان عند مالك فذلك ثلاثة أسهم [قلت] فالبراذين (قال) قال مالك إذا أجازها الوالي فسهمانها كسهمان الخيل لها سهمان وللفارس سهم [قلت] أرأيت البغال والحمار أراجل هو أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أشك أنه راجل [قلت] أرأيت البعير (قال) ما سمعت فيه شيئا وما أشك أنه راجل [قلت] أرأيت البعير (قال) ما سمعت فيه شيئا ولكن قد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل فلم أسمع أنه قسم الا للخيل [قلت] أرأيت ان حملوا معهم الخيل في السفن فلقوا العدو فغنموا بكم يضرب للفارس (قال) بثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم وهو قول مالك [قلت] أرأيت لو أن قوما عسكروا في أرض العدو وفيهم أصحاب خيل ورجالة فسروا رجاله فغنموا غنائم وهم رجالة أيكون للفارس أن يضرب بسهمي الفرس وهم رجالة (قال) نعم وذلك أن مالكا قال في السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت ان ذلك بين أهل العسكر وبين أهل السرية بعد خروج الخمس ولم يذكر راجلا من فارس فهذا بينهم لا شك أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم [قلت] فكم يضرب لمن معه فرسان في قول مالك (قال) قال مالك يضرب له بسهم فرس واحد لا يزاد على ذلك (قال) مالك وذلك أنه بلغني أن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسين يوم حنين فلم يسهم له الا بسهم فرس واحد [قلت] أرأيت من دخل من المسلمين على فرس فنفق (1) فرسه في أرض الحرب فلقي العدو راجلا أو دخل راجلا فاشترى في بلاد الحرب فرسا كيف يضرب لهم وهل سمعت من مالك فيه شيئا أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن سمعت مالك يقول إذا دخل الرجل أرض العدو غازيا فمات قبل أن يلقى المسلمون عدوا وقبل أن يغنموا ثم غنم المسلمون بعد ذلك أنه
(٣٢)