فأما المسلم الحر فيستوي فيه الأعمى والمريض والشيخ الكبير لان هؤلاء من أهل الرأي.
ثم بعد صحة الأمان، للامام أن ينقض، إذا رأى المصلحة فيه، لكن يخبرهم بذلك، ثم يقاتلهم حتى لا يكون تغريرا لهم.
وكذا الجواب في الموادعة، وهو الصلح على ترك القتال، مدة، بمال أو بغير مال: تجوز من الامام إن رأى المصلحة، ثم يخبرهم بالنقض، وينقض حتى لا يكون تغريرا. وما أخذ من المال، إن لم يتم المدة يرد إليهم بقدره.
وكذلك الموادعة في حق المرتدين، وأهل البغي جائزة إذا كان فيه مصلحة، لان هذا بمنزلة الأمان.
وهذا إذا كان الصلح على أن يكونوا على حكم الكفر.
ولو صالحوا، على أن يكونوا على أحكام المسلمين، فإنهم يصيرون ذمة، ولا يجوز لنا نقض ذلك كعقد الذمة.
وأما أحكام الأنفال والغنائم فنقول:
هنا ثلاثة أشياء: النفل، الغنيمة، والفئ.
أما النفل: فما خصه الامام، لبعض الغزاة، تحريضا لهم على القتال، لزيادة قوة وجرأة منهم بأن قال: من قتل قتيلا فله سلبه، أو قال لسرية: ما أصبتم فهو لكم، أو قال لاحد معين: ما أصبت فهو لك فإنه مختص به، ويثبت الملك له في النفل، ولا يشارك فيه غيره من الغزاة. والسلب عبارة عن ثياب المقتول، وسلاحه، التي معه، ودابته التي عليها سرجها، وآلاتها، وما عليها من الحقيبة التي فيها الأموال، وما على المقتول من الكيس الذي فيه الدراهم. فأما ما يكون مع غلامه على فرس آخر، وأمواله التي على دابة أخرى فذلك من