الكفار وإنما دم أحدهم دم كلب وجعلت أدنى منه قائم السيف لعله ان يأخذه فيضرب به أباه قال فضن الرجل بأبيه (الثاني) شرط فاسد مثل ان يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد سلاحهم أو أو اعطاءهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو يشترط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله أو يشترط نقضها متى شاءوا أو ان لكل طائفة منهم نقضها أو يشترط رد الصبيان أو رد الرجال مع عدم الحاجة إليه فهذه كلها شروط فاسدة لا يجوز الوفاء بها، وهل يفسد العقد بها؟ على وجهين بناء على الشروط الفاسدة في البيع إلا في ما إذا شرط ان لكل واحد منهم نقضها متى شاء فينبغي أن لا تصح وجها واحدا لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط فلا يحصل الامن منهم ولا أمنهم منا فيفوت معنى الهدنة، وإنما لم يصح شرط رد النساء لقول الله تعالى (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله منع الصلح في النساء) وتفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوجه) (أحدها) انها لا تأمن من أن تزوج كافرا يستحلها أو يكرهها من ينالها واليه أشار الله تعالى بقوله (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (الثاني) انها ربما فتنت عن دينها لأنها أضعف قلبا وأقل معرفة من الرجل (الثالث) ان المرأة لا يمكنها في العادة الهرب والتخلص بخلاف الرجل، ولا يجوز رد الصبيان العقلاء إذا جاءوا مسلمين
(٥٢٦)