اعتبارها طرقا إلى الواقعيات كما هو ظاهر.
وبمثل ما مر - فيما يفوت بالطريق - يقال في الأمارات المعتبرة في الموضوعات التي لا يجب الفحص فيها; فإن ما يفوت باعتبار الطرق فيها ما لو لا الطريق كان يعلم بالفحص، خلاف مؤدى الطرق.
وهذا في غاية الندرة حتى صار خلافه مظنونا; فعلى تقديره، فيلاحظ ما لو لا الطرق، لم يحصل العلم فيه بأحد الطرفين; والواصل بالطرق حينئذ، أزيد من الفائت بسبب الطرق التي لا يجب فيها الفحص في مواردها في اعتبارها.
وملاحظة الأغلب، تعين ترجيح جعل الطرق المصادفة للواقع في الأغلب معتبرة.
نعم فيما يفوت من الواقع بسبب الأمارة أو الأصل الجاريين في الموضوعات فيما أمكن تحصيل الواقع علما بالفحص الغير المستلزم للحرج، يلتزم بمصلحة في العمل بمؤدى الدليل على الحكم الظاهري; فإن دل دليل على الإجزاء، التزم بكونها بدلية وإلا فلا، كما يأتي إن شاء الله تعالى.