والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كان ميتا.
وإذا ضرب رجل امرأة، فادعت أنها ألقت جنينا، وأنكر الجاني ذلك، كان القول قوله مع يمينه. فإن ثبت لها بذلك بينة حكم لها بها.
وإذا قتلت امرأة وهي حامل، ومات الولد في بطنها، ولم يعلم هل هو ذكر أو أنثى، كان على الجاني دية امرأة كاملة، وفي ولدها نصف دية رجل ونصف دية امرأة، تكون جملة ذلك اثني عشر ألف درهم وخمس مأة درهم.
وإذا قطع شئ من جوارح الجنين الذي ليس بحي وأعضائه، كان فيه الدية من حساب جوارح الجنين الذي ليس بحي، وهي مأة دينار.
وإذا شربت امرأة دواء لتلقي ما في بطنها وألقتها، كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره لوارث المولود، دونها.
ودية الجنين الذمي عشر دية أبيه، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك.
ودية جنين الأمة إذا كانت حاملا من مملوك عشر قيمتها، وما كان منه فبحسابه وفي جنين البهيمة عشر قيمتها، وفيما كان بين ذلك فبحسابه.
وإذا افزع إنسان رجلا وهو يجامع فعزل عن المرأة، كان عليه لضياع النطفة عشر دية الجنين وهو عشرة دنانير. فإن عزل الرجل عن زوجته الحرة غير المجنونة