____________________
الحكم بوجوب نصف الديتين هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان (1) والأتباع (2)، بل ادعى عليه في الخلاف (3) الاجماع.
والمستند ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى بذلك في رواية (4) طويلة في سندها ضعف.
ورواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام قال: «وإن قتلت المرأة وهي حبلى، فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى؟ فديته للولد نصفين: نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة» (5).
وفي طريق الرواية محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن عبد الله بن مسكان. وقد عرفت مرارا ضعف هذا الطريق. وأيضا فعبد الله بن مسكان لم يثبت روايته عن الصادق عليه السلام بغير واسطة. وقال النجاشي (6): إنه قيل ذلك، ولم يثبت.
وذهب ابن إدريس (7) إلى القرعة، للاجماع على أنها لكل أمر مشكل.
وأجاب المصنف - رحمه الله - بأنه لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور.
والمستند ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى بذلك في رواية (4) طويلة في سندها ضعف.
ورواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام قال: «وإن قتلت المرأة وهي حبلى، فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى؟ فديته للولد نصفين: نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة» (5).
وفي طريق الرواية محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن عبد الله بن مسكان. وقد عرفت مرارا ضعف هذا الطريق. وأيضا فعبد الله بن مسكان لم يثبت روايته عن الصادق عليه السلام بغير واسطة. وقال النجاشي (6): إنه قيل ذلك، ولم يثبت.
وذهب ابن إدريس (7) إلى القرعة، للاجماع على أنها لكل أمر مشكل.
وأجاب المصنف - رحمه الله - بأنه لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور.