الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٧
والارتياب، ويقع القتل والتنكيل والإبادة والأسر لأهل المحاربة حتى يفيئوا إلى الطاعة والحق، وينتقلوا عن العصيان والفسق. وفي الربا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة) وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] عليه السلام أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا وآكله وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه).
وفيه ما حدثني أبي عن أبيه: عن بعض مشايخه وسلفه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه).
باب القول فيما يوزن أو يكال إذا بيع بعضه ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذهب بالذهب مثلا بمثل تبره ودنانيره، والفضة بالفضة ورقها ودراهمها فمن زاد فقد أربى، وكذلك التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والذرة بالذرة، والشعير بالشعير، وكل صنف بصنفه، المثل الواحد بمثله، فمن ازداد فقد أربا سواء تفاضل اللونان، والطعمان والمقداران، أولم يتفاضلا، إذا كان صنفا واحدا لا يجوز مد حنطة بمدي حنطة دونها، ولا مد تمر بمدي تمر دونه، ولا مد ذرة بمد ونصف ذرة، ولا مد شعير بمد وربع شعير، ولكن مثلا بمثل يدا بيد، ولا درهم ودانق تبر بدرهم، ولا درهم ودانق مكسور بدرهم صحيح، ولا مثقال وسدس بدينار مضروب وفي ذلك ما بلغنا عن
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست