____________________
وفصل ابن الجنيد (1)، فأوجب نصف عشر قيمتها إذا ألقت ميتا، وإن ألقته حيا ثم مات فعشر قيمتها، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة» (2).
هذا إذا كانت أمه أمة ليمكن اعتبار عشر قيمتها. فلو كانت حرة وهو رقيق على وجه يصح، بأن كانا رقيقين فأعتقت بعد حملها به وقبل الوضع، أو شرط مولى أبيه رقية الولد من حرة وجوزناه، ففي اعتبار قيمة أبيه، أو أمه بتقدير كونها أمة، أو ما لم تزد عن قيمة أبيه، أوجه، من أن الأصل في دية الجنين التبعية لدية الأب، خرج منه ما إذا كانت [ابن] (3) أمة بالنص فيبقى غيره على الأصل، ومن عموم النص باعتبار دية جنين الأمة بقيمة الأم، فتقدر أمة حيث لا تكون أمة حقيقة، وتقييده بعدم الزيادة عن قيمة الأب لأنه الأصل فلا يتجاوزه، كما لا يتجاوز [بقيمة] (4) العبد دية الحر. وهذا اختيار العلامة في التحرير (5)، والأول اختياره في القواعد (6).
هذا إذا كانت أمه أمة ليمكن اعتبار عشر قيمتها. فلو كانت حرة وهو رقيق على وجه يصح، بأن كانا رقيقين فأعتقت بعد حملها به وقبل الوضع، أو شرط مولى أبيه رقية الولد من حرة وجوزناه، ففي اعتبار قيمة أبيه، أو أمه بتقدير كونها أمة، أو ما لم تزد عن قيمة أبيه، أوجه، من أن الأصل في دية الجنين التبعية لدية الأب، خرج منه ما إذا كانت [ابن] (3) أمة بالنص فيبقى غيره على الأصل، ومن عموم النص باعتبار دية جنين الأمة بقيمة الأم، فتقدر أمة حيث لا تكون أمة حقيقة، وتقييده بعدم الزيادة عن قيمة الأب لأنه الأصل فلا يتجاوزه، كما لا يتجاوز [بقيمة] (4) العبد دية الحر. وهذا اختيار العلامة في التحرير (5)، والأول اختياره في القواعد (6).