الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، وللأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة، وأفتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح
(٢٩٦)