____________________
المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله تعالى:
(ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)» (1).
قال المصنف - رحمه الله -: «وهذه الأخبار وإن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل، فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل».
وعنى باضطراب النقل أن بعض (2) هذه الروايات دل على أن دية الجنين إذا صار كاملا دية الكامل وإن لم تلجه الروح، وبعضها (3) على أن ديته مائة دينار، وأن الكاملة موقوفة على ولوج الروح. ثم في بعضها (4) دية العظم ثمانون، وفي بعضها (5) لم يذكر هذه المرتبة.
وأما ضعف الناقل، فحال سعيد بن المسيب في الخلاف لأهل البيت عليهم السلام في الأحكام الشرعية وأقواله المشهورة فيها واضح. وأما رواية محمد بن مسلم فقد ذكرنا أنها صحيحة السند. ورواية أبي جرير من الحسن. فالتوقف فيها من هذا الوجه ليس بحسن، إلا أنها لا تدل على الحالات المذكورة. ومع ذلك فالمكث عشرين يوما لم نقف فيه على رواية. وعلى تقدير تسليمه لا يلزم توزيع الدية على الأيام كما ادعاه.
قال - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون مراد الشيخ بذلك الإشارة إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام.
(ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)» (1).
قال المصنف - رحمه الله -: «وهذه الأخبار وإن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل، فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل».
وعنى باضطراب النقل أن بعض (2) هذه الروايات دل على أن دية الجنين إذا صار كاملا دية الكامل وإن لم تلجه الروح، وبعضها (3) على أن ديته مائة دينار، وأن الكاملة موقوفة على ولوج الروح. ثم في بعضها (4) دية العظم ثمانون، وفي بعضها (5) لم يذكر هذه المرتبة.
وأما ضعف الناقل، فحال سعيد بن المسيب في الخلاف لأهل البيت عليهم السلام في الأحكام الشرعية وأقواله المشهورة فيها واضح. وأما رواية محمد بن مسلم فقد ذكرنا أنها صحيحة السند. ورواية أبي جرير من الحسن. فالتوقف فيها من هذا الوجه ليس بحسن، إلا أنها لا تدل على الحالات المذكورة. ومع ذلك فالمكث عشرين يوما لم نقف فيه على رواية. وعلى تقدير تسليمه لا يلزم توزيع الدية على الأيام كما ادعاه.
قال - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون مراد الشيخ بذلك الإشارة إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام.