____________________
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده أخبار [كثيرة] (1) منها حسنة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك!
قال: وما هو؟
قلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية.
فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
قلت: من قطع رأس رجل ميت، أو شق بطنه، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي، فعليه دية النفس كاملة؟
فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال: أليس لهذه دية؟
قلت: بلى.
قال: فتراه دية نفس؟
قلت: لا.
قال: صدقت.
قلت: وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟
قال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح، وذلك مائة دينار.
قال: وما هو؟
قلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية.
فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
قلت: من قطع رأس رجل ميت، أو شق بطنه، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي، فعليه دية النفس كاملة؟
فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال: أليس لهذه دية؟
قلت: بلى.
قال: فتراه دية نفس؟
قلت: لا.
قال: صدقت.
قلت: وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟
قال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح، وذلك مائة دينار.