____________________
المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحر المسلم بعد تمام خلقته وقبل ولوج الروح فيه مائة دينار. ذهب إلى ذلك الشيخان (1) والأتباع (2) وابن إدريس (3) وجملة المتأخرين (4)، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: «فإذا تم الجنين كان له مائة دينار» (5). وغيرها من الأخبار.
وذهب ابن الجنيد (6) إلى أن دية الجنين مطلقا غرة - عبدا كان أو أمة - قيمتها نصف عشر الدية.
وهو مذهب الجمهور (7)، وبه وردت رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله.
وفيها: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله بغرة عبد أو وليدة، فقال بعضهم: كيف فدى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا من إخوان الكهان، وروى أسجعا كسجع الجاهلية» (8).
وذهب ابن الجنيد (6) إلى أن دية الجنين مطلقا غرة - عبدا كان أو أمة - قيمتها نصف عشر الدية.
وهو مذهب الجمهور (7)، وبه وردت رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله.
وفيها: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله بغرة عبد أو وليدة، فقال بعضهم: كيف فدى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا من إخوان الكهان، وروى أسجعا كسجع الجاهلية» (8).