ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول، ثم [نطالبه] بالدلالة على أن تفسيره مراد.
على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة: أربعون يوما. وكذا بين العلقة والمضغة. روى ذلك: سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليه السلام، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وأبو جرير القمي عن موسى عليه السلام.
أما العشرون، فلم نقف بها على رواية. ولو سلمنا المكث الذي ذكره، من أين [لنا] أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام؟ غايته الاحتمال، وليس كل محتمل واقعا. مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة
____________________
القول المذكور للشيخ في باب أمهات الأولاد من النهاية (1)، بناء على أن الاستيلاد مبني على التغليب كالعتق، ولهذا اعتد بالعلقة والمضغة، والنطفة بعد استقرارها واستعدادها للصورة الانسانية تشبه العلقة.
واستبعده المصنف - رحمه الله - من حيث إن الاستيلاد حكم شرعي فيتوقف على سبب متحقق، ولا يتحقق في كون النطفة ولدا، فتبقى الأمة على ما كانت عليه من حكم الأصل، ولبعد تسمية النطفة ولدا. وهو ظاهر كلامه في المبسوط (2).
قوله: «قال بعض الأصحاب... إلخ».
واستبعده المصنف - رحمه الله - من حيث إن الاستيلاد حكم شرعي فيتوقف على سبب متحقق، ولا يتحقق في كون النطفة ولدا، فتبقى الأمة على ما كانت عليه من حكم الأصل، ولبعد تسمية النطفة ولدا. وهو ظاهر كلامه في المبسوط (2).
قوله: «قال بعض الأصحاب... إلخ».