ففيها ديتها.
(1103) 5 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح العلقة؟ قال: أربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السلام، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟
قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟
قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
(1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.
(1105) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد