والعليا: ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم.
وليس حاشية الشدقين منهما.
____________________
اختلف الأصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادها، بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة، على أقوال منشؤها اختلاف الأخبار.
أحدها: التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة. ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل (1)، واستحسنه المصنف والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، لصحيحة هشام المقطوعة، قال: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية» (4).
وحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» (5).
ويؤيده رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: «الشفتان العليا والسفلى سواء في المقدار» (6).
وثانيها: أن في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثين. ذهب إليه
أحدها: التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة. ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل (1)، واستحسنه المصنف والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، لصحيحة هشام المقطوعة، قال: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية» (4).
وحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» (5).
ويؤيده رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: «الشفتان العليا والسفلى سواء في المقدار» (6).
وثانيها: أن في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثين. ذهب إليه