ولو حفر في ملك غيره، فرضي المالك، سقط الضمان عن الحافر.
ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن، لأن الحفر لذلك سائغ. وهو حسن.
____________________
لما ذكر أن الحفر ووضع الحجر ونصب السكين من أسباب الضمان في الجملة، أشار هنا إلى أنه متى يكون عدوانا لينسب إليه الضمان؟ وذلك يفرض في مواضع.
أحدها: أن يفعل ذلك في ملك نفسه، فلا عدوان، حتى لو دخل فيه داخل بإذنه وتردى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه، إذا عرفه المالك أن هناك بئرا وشبهه، أو كانت مكشوفة والداخل يتمكن من التحرز. فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى، أو الموضع مظلم، اتجه الضمان، كما لو دعا غيره إلى طعام مسموم فأكله.
وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها» (1).
الثاني: أن يفعل ذلك في مباح، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا، فلا ضمان أيضا، لأنه جائز كالحفر في الملك. وعلى ذلك [كله] (2) يحمل قوله صلى الله عليه وآله: «البئر جبار» (3).
أحدها: أن يفعل ذلك في ملك نفسه، فلا عدوان، حتى لو دخل فيه داخل بإذنه وتردى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه، إذا عرفه المالك أن هناك بئرا وشبهه، أو كانت مكشوفة والداخل يتمكن من التحرز. فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى، أو الموضع مظلم، اتجه الضمان، كما لو دعا غيره إلى طعام مسموم فأكله.
وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها» (1).
الثاني: أن يفعل ذلك في مباح، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا، فلا ضمان أيضا، لأنه جائز كالحفر في الملك. وعلى ذلك [كله] (2) يحمل قوله صلى الله عليه وآله: «البئر جبار» (3).