(عليهم السلام) (1).
يريد بعطفه على الحرم في حكم واحد، لا في جميع أحكام الحرم، من أنه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد، ثم التجأ إلى المشهد، ضيق عليه في المطعم والمشرب، بأن لا يبايع، ليخرج فيقام عليه الحد، إلا (2) أنه إذا قتل فيه وأخذت منه الدية وجبت عليه الدية وثلث لأنه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع.
باب ضمان النفوس وغيرها روى أصحابنا أن من دعى غيره ليلا فأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله، أو يرجع هو بنفسه إليه، فإن لم يرجع إلى المنزل، أو لا يعرف له خبر، كان ضامنا لديته، فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود، بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه، أو يقيم البينة، أنه برئ من قتله، فإن لم يقم بينة، وادعى أن غيره قتله، ولم يقم بذلك بينة بقتل غيره له على ما ادعاه، كان عليه الدية، دون القود على الأظهر في (3)، الأقوال، والروايات.
وقد روي أن عليه القود (4).
والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (5).
ومتى أخرجه من البيت ثم وجد ميتا فادعى أنه مات حتف أنفه، روي أن عليه الدية، أو البينة، على ما ادعاه (6).
والذي يقتضيه الأدلة أنه إذا كان غير متهم عليه، ولا يعلم بينهما إلا خير وصلح