____________________
مالكا والآخر يظلمه فدم الظالم هدر.
وهذا كله حكم البالغين العاقلين. أما إذا اصطدم صبيان أو مجنونان أو بالتفريق، فإن ركبا بأنفسهما فالحكم كذلك، إلا أن الضمان هنا على العاقلة مطلقا، لأن عمد الصبي خطأ.
وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما ولا إذن، لم يهدر شيء من ديتهما ولا قيمة الدابتين، ولا شيء على الصبيين ولا على العاقلتين، بل إن كان المركب واحدا فعليه قيمة الدابتين ودية الصبيين. وفي محلها (1) ما علم من التفصيل.
وإن أركب ذا واحد وذا واحد، فعلى كل واحد نصف قيمة كل واحدة من الدابتين، لأن الذي أركبه متعديا أتلف النصفين فضمنه. ويجب على كل واحد نصف دية الراكب. وفي محلها ما ذكر.
وإن أركبهما وليهما لمصلحتهما فلا ضمان عليه، إذ لا تقصير، وكان كما لو ركبا بأنفسهما. ومع عدم المصلحة، ككون الدابة جموحة، فلا إشكال في ضمان الولي كالأجنبي.
قوله: «ولو كانا عبدين... إلخ».
ما تقدم حكم تصادم الحرين، فأما إذا كانا عبدين، فإن مات أحدهما وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي. وإن ماتا معا فهما مهدران، لأن جناية العبد تتعلق برقبته، فإذا فاتت الرقبة فات محل التعلق. ولا فرق بين أن يختلف القيمتان أو يتفقا.
وهذا كله حكم البالغين العاقلين. أما إذا اصطدم صبيان أو مجنونان أو بالتفريق، فإن ركبا بأنفسهما فالحكم كذلك، إلا أن الضمان هنا على العاقلة مطلقا، لأن عمد الصبي خطأ.
وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما ولا إذن، لم يهدر شيء من ديتهما ولا قيمة الدابتين، ولا شيء على الصبيين ولا على العاقلتين، بل إن كان المركب واحدا فعليه قيمة الدابتين ودية الصبيين. وفي محلها (1) ما علم من التفصيل.
وإن أركب ذا واحد وذا واحد، فعلى كل واحد نصف قيمة كل واحدة من الدابتين، لأن الذي أركبه متعديا أتلف النصفين فضمنه. ويجب على كل واحد نصف دية الراكب. وفي محلها ما ذكر.
وإن أركبهما وليهما لمصلحتهما فلا ضمان عليه، إذ لا تقصير، وكان كما لو ركبا بأنفسهما. ومع عدم المصلحة، ككون الدابة جموحة، فلا إشكال في ضمان الولي كالأجنبي.
قوله: «ولو كانا عبدين... إلخ».
ما تقدم حكم تصادم الحرين، فأما إذا كانا عبدين، فإن مات أحدهما وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي. وإن ماتا معا فهما مهدران، لأن جناية العبد تتعلق برقبته، فإذا فاتت الرقبة فات محل التعلق. ولا فرق بين أن يختلف القيمتان أو يتفقا.