____________________
محض يجب على عاقلة كل منهما نصف ديته.
وإن تعمد الاصطدام فالقتل الحاصل شبيه عمد، لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت.
ولو فرض قصدهما القتل، أو كان مما يقتل غالبا، فهو عمد محض.
ولو كانا راكبين فحكم الدية كما بيناه. ولو تلفت الدابتان ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة الآخر، لاشتراكهما في إتلاف الدابتين. وأوجب بعض (1) العامة تمام القيمة كالدية. ولا مجال لتحمل العاقلة هنا. وقد يقع التقاص هنا.
ولو غلبت الدابتان وجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان، ففيه وجهان:
أحدهما: أن هلاكهما وهلاك الدابتين حينئذ مهدران، لأنه لا صنع ولا اختيار للراكبين فيما جرى، فصار كالهلاك بالآفة السماوية.
والثانية: أن الحكم كما لو لم يكونا مغلوبين، لأن الركوب كان بالاختيار، والركوب لا يتقاعد في التسبيب عن حفر البئر، ولذلك كان الراكب في عهدة ما تتلفه الدابة.
ولا فرق في اصطدام الراكبين بين أن يتفق جنس المركوبين أو يختلف الجنس والقوة، بأن يكون أحدهما راكبا بعيرا أو فرسا والآخر بغلا أو حمارا. ولا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة وضعفا أو يختلف، بأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشي. ولا بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين، كما إذا أجريت الدابتان فاصطدمتا من خلف، أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا، لأن الاصطدام والحركة المؤثرة إذا وجدت منهما جميعا اكتفي به، ولم ينظر إلى مقادير المؤثرة وتفاوت
وإن تعمد الاصطدام فالقتل الحاصل شبيه عمد، لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت.
ولو فرض قصدهما القتل، أو كان مما يقتل غالبا، فهو عمد محض.
ولو كانا راكبين فحكم الدية كما بيناه. ولو تلفت الدابتان ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة الآخر، لاشتراكهما في إتلاف الدابتين. وأوجب بعض (1) العامة تمام القيمة كالدية. ولا مجال لتحمل العاقلة هنا. وقد يقع التقاص هنا.
ولو غلبت الدابتان وجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان، ففيه وجهان:
أحدهما: أن هلاكهما وهلاك الدابتين حينئذ مهدران، لأنه لا صنع ولا اختيار للراكبين فيما جرى، فصار كالهلاك بالآفة السماوية.
والثانية: أن الحكم كما لو لم يكونا مغلوبين، لأن الركوب كان بالاختيار، والركوب لا يتقاعد في التسبيب عن حفر البئر، ولذلك كان الراكب في عهدة ما تتلفه الدابة.
ولا فرق في اصطدام الراكبين بين أن يتفق جنس المركوبين أو يختلف الجنس والقوة، بأن يكون أحدهما راكبا بعيرا أو فرسا والآخر بغلا أو حمارا. ولا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة وضعفا أو يختلف، بأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشي. ولا بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين، كما إذا أجريت الدابتان فاصطدمتا من خلف، أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا، لأن الاصطدام والحركة المؤثرة إذا وجدت منهما جميعا اكتفي به، ولم ينظر إلى مقادير المؤثرة وتفاوت