____________________
الأثر، كالجراحة الواحدة والجراحات.
نعم، لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى، فلا يناط بحركتها حكم، كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة.
ولا فرق بين أن يقع المصطدمان منكبين أو مستلقيين أو بالتفريق. وقال أبو حنيفة (1): إنما يجب الضمان إذا وقعا مستلقيين، وأما إذا وقعا منكبين فإنهما مهدران، لأن الانكباب إنما يحصل بفعل المنكب لا بفعل الآخر. ولو وقع أحدهما منكبا والآخر مستلقيا فالمنكب هدر، وضمان المستلقي على عاقلة المنكب.
ولو اصطدم ماش وراكب - لطول الماشي - وهلكا فالحكم كما بيناه.
وفي معنى التصادم ما لو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا. وأبو حنيفة (2) عكس الحكم السابق هنا، فقال: إن وقعا منكبين فعلى عاقلة كل [واحد] (3) منهما تمام دية الآخر. وإن وقعا مستلقيين فهما مهدران، لأن انكباب كل واحد منهما هنا يكون بفعل الآخر، والاستلقاء يكون بفعله لا بفعل الآخر، نقيض ما سبق. وظاهر الحال أن الأمر غير منضبط، وأن كل واحدة من الحالتين قد يكون بفعله وقد لا يكون.
هذا إذا كان المتجاذبان مالكين للحبل أو غاصبين، أما لو كان أحدهما
نعم، لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى، فلا يناط بحركتها حكم، كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة.
ولا فرق بين أن يقع المصطدمان منكبين أو مستلقيين أو بالتفريق. وقال أبو حنيفة (1): إنما يجب الضمان إذا وقعا مستلقيين، وأما إذا وقعا منكبين فإنهما مهدران، لأن الانكباب إنما يحصل بفعل المنكب لا بفعل الآخر. ولو وقع أحدهما منكبا والآخر مستلقيا فالمنكب هدر، وضمان المستلقي على عاقلة المنكب.
ولو اصطدم ماش وراكب - لطول الماشي - وهلكا فالحكم كما بيناه.
وفي معنى التصادم ما لو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا. وأبو حنيفة (2) عكس الحكم السابق هنا، فقال: إن وقعا منكبين فعلى عاقلة كل [واحد] (3) منهما تمام دية الآخر. وإن وقعا مستلقيين فهما مهدران، لأن انكباب كل واحد منهما هنا يكون بفعل الآخر، والاستلقاء يكون بفعله لا بفعل الآخر، نقيض ما سبق. وظاهر الحال أن الأمر غير منضبط، وأن كل واحدة من الحالتين قد يكون بفعله وقد لا يكون.
هذا إذا كان المتجاذبان مالكين للحبل أو غاصبين، أما لو كان أحدهما