وكذا لو كان مبصرا، ووقع في بئر لا يعلمها، أو انخسف به السقف، أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد، لأنه يفترس في المضيق غالبا.
____________________
قوله: «أما لو فر فألقى نفسه... إلخ».
ما تقدم حكم ما لو مات من الصيحة أو عندها على ما فصل، أما لو لم يمت كذلك، لكنه فر خوفا فألقى نفسه في بئر ونحوه، أو صادفه سبع في طريقه فافترسه، فإن الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1) حكم بعدم الضمان، فارقا في الوقوع في البئر ومن السقف بين الأعمى وغيره، فأوجب الضمان لو كان المطلوب أعمى، وفي مصادفة السبع لم يفرق بينهما وأسقط الضمان.
واحتج على الأول بأنه إنما ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فإنه ألقى نفسه باختياره، فهو من باب اجتماع المباشر والسبب غير الملجئ، كالحافر والدافع، فإن الضمان على الدافع.
واحتج على الثاني بأن السبع له قصد واختيار، فهو مباشر حقيقة، وذلك السبب غير ملجىء إلى افتراسه، فكان أقوى.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على نقل القول فيه مؤذنا بالتوقف فيه أو رده، من حيث إنه لولا الإخافة لم يحصل الهرب المقتضي للتلف. وكونه باختياره
ما تقدم حكم ما لو مات من الصيحة أو عندها على ما فصل، أما لو لم يمت كذلك، لكنه فر خوفا فألقى نفسه في بئر ونحوه، أو صادفه سبع في طريقه فافترسه، فإن الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1) حكم بعدم الضمان، فارقا في الوقوع في البئر ومن السقف بين الأعمى وغيره، فأوجب الضمان لو كان المطلوب أعمى، وفي مصادفة السبع لم يفرق بينهما وأسقط الضمان.
واحتج على الأول بأنه إنما ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فإنه ألقى نفسه باختياره، فهو من باب اجتماع المباشر والسبب غير الملجئ، كالحافر والدافع، فإن الضمان على الدافع.
واحتج على الثاني بأن السبع له قصد واختيار، فهو مباشر حقيقة، وذلك السبب غير ملجىء إلى افتراسه، فكان أقوى.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على نقل القول فيه مؤذنا بالتوقف فيه أو رده، من حيث إنه لولا الإخافة لم يحصل الهرب المقتضي للتلف. وكونه باختياره