فإن قلنا لا يضمن، فلا بحث. وإن قلنا يضمن، فهو يضمن في ماله.
____________________
إذا كان الطبيب حاذقا، أي: ماهرا في الصناعة والعلاج علما وعملا - والمراد: كونه عالما بما يحتاج إليه ذلك المرض المعالج بحسب ما قرر له في فنه - فعالج فاتفق التلف نفسا أو طرفا، ففي الضمان قولان، اصحهما وأشهرهما: نعم. ذهب إليه الشيخان (1) والأتباع (2) والمصنف - رحمه الله - وغيرهم (3). وجعلوه شبيه عمد. أما الضمان فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب. وأما إنه شبيه عمد فلتحقق القصد إلى الفعل دون القتل.
وقال ابن إدريس (4): لا يضمن، للأصل، ولسقوطه بإذنه، ولأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.
وأجيب: بأن أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل. والإذن في العلاج لا في الإتلاف. ولا منافاة بين الجواز وبين الضمان، كالضارب للتأديب. وقد روى السكوني عن الصادق عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام» (5). وهي شاهد، وإن ضعف طريقها.
قال المصنف - رحمه الله - في النكت: «الأصحاب متفقون على أن الطبيب
وقال ابن إدريس (4): لا يضمن، للأصل، ولسقوطه بإذنه، ولأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.
وأجيب: بأن أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل. والإذن في العلاج لا في الإتلاف. ولا منافاة بين الجواز وبين الضمان، كالضارب للتأديب. وقد روى السكوني عن الصادق عليه السلام: «أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام» (5). وهي شاهد، وإن ضعف طريقها.
قال المصنف - رحمه الله - في النكت: «الأصحاب متفقون على أن الطبيب