____________________
عرف البيطار والطبيب أنه لا مخلص له من الضمان توقف في العلاج مع الضرورة إليه، فوجب أن يشرع الإبراء دفعا (1) لضرورة (2) الحاجة. ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن» (3). وإنما ذكر الولي لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه.
وفيه نظر، فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها، مع قيام الأدلة على خلافه. وضعف الخبر واضح. مع أنا نقول بموجبه، فإن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأنها إسقاط ما في الذمة من الحق. وينبه عليه أخذها من الولي، إذ لا حق له قبل الجناية، وقد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الضمان، ومن ثم ذهب ابن إدريس (4) إلى عدم صحتها قبله.
وتوقف المصنف - رحمه الله - هنا باقتصاره على نقل القولين. وكذلك العلامة في الإرشاد (5). ورجح في القواعد (6) الضمان، ومال إليه في التحرير (7).
وهو الوجه.
وفيه نظر، فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها، مع قيام الأدلة على خلافه. وضعف الخبر واضح. مع أنا نقول بموجبه، فإن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأنها إسقاط ما في الذمة من الحق. وينبه عليه أخذها من الولي، إذ لا حق له قبل الجناية، وقد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الضمان، ومن ثم ذهب ابن إدريس (4) إلى عدم صحتها قبله.
وتوقف المصنف - رحمه الله - هنا باقتصاره على نقل القولين. وكذلك العلامة في الإرشاد (5). ورجح في القواعد (6) الضمان، ومال إليه في التحرير (7).
وهو الوجه.