____________________
يستعقب الضمان، ولأن إذن المريض له في العلاج بحسب نظره وما يؤدي إليه فكره، يوجب سقوط ضمانه، كالإذن في قطع السلعة، ولأن القول بالضمان يلزم منه الحرج بامتناع الأطباء من العلاج مع إمساس الحاجة إليه، فيكون منفيا بالآية (1) والرواية (2).
(الثاني) على القول بالضمان، لو أبرأه المريض أو وليه قبل العلاج هل يزول الضمان، أم لا؟ قيل: نعم وهو اختيار الشيخ واتباعه (3) والتقي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) لشدة الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء لزم الضرر بترك العلاج، فوجب شرعا دفعا للعسر، كما جاز ضمان المتاع الملقى في البحر عند الخوف من الغرق، وللرواية المتقدمة (7).
وإنما خص الولي في الخبر؟ لأنه المطالب على تقدير وقوع التلف.
قال المصنف: ولا أستبعد الإبراء من المريض، لأن المجني عليه إذا أذن في
(الثاني) على القول بالضمان، لو أبرأه المريض أو وليه قبل العلاج هل يزول الضمان، أم لا؟ قيل: نعم وهو اختيار الشيخ واتباعه (3) والتقي (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) لشدة الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء لزم الضرر بترك العلاج، فوجب شرعا دفعا للعسر، كما جاز ضمان المتاع الملقى في البحر عند الخوف من الغرق، وللرواية المتقدمة (7).
وإنما خص الولي في الخبر؟ لأنه المطالب على تقدير وقوع التلف.
قال المصنف: ولا أستبعد الإبراء من المريض، لأن المجني عليه إذا أذن في