____________________
ولو أطلق العفو ولم يضفه إلى الجاني ولا إلى العاقلة، بل قال: عفوت عن الدية، صح مطلقا.
ونبه بذلك على خلاف بعض (1) العامة، حيث ذهب إلى أن الوجوب في قتل الخطأ يتعلق بالقاتل والعاقلة يتحملون عنه، فيصح إبراء كل منهما من الدية في الخطأ. وكلاهما ممنوع.
هذا إذا كان قتل الخطأ مستندا إلى البينة أو إقرار العاقلة. أما إذا أقر الجاني وأنكرت العاقلة، فإن الدية تجب على الجاني مطلقا.
وهذه المسألة موجودة في بعض نسخ الكتاب دون بعض، وهي مناسبة لما قبلها، فكأن المصنف - رحمه الله - ألحقها بالكتاب بعد نسخ الكتاب، فاختلفت النسخ لذلك. والله أعلم.
ونبه بذلك على خلاف بعض (1) العامة، حيث ذهب إلى أن الوجوب في قتل الخطأ يتعلق بالقاتل والعاقلة يتحملون عنه، فيصح إبراء كل منهما من الدية في الخطأ. وكلاهما ممنوع.
هذا إذا كان قتل الخطأ مستندا إلى البينة أو إقرار العاقلة. أما إذا أقر الجاني وأنكرت العاقلة، فإن الدية تجب على الجاني مطلقا.
وهذه المسألة موجودة في بعض نسخ الكتاب دون بعض، وهي مناسبة لما قبلها، فكأن المصنف - رحمه الله - ألحقها بالكتاب بعد نسخ الكتاب، فاختلفت النسخ لذلك. والله أعلم.