والخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه، بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله، فيموت، أو يعالج الطبيب غيره، بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، أو يفصده، فيؤدي ذلك إلى الموت. فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه العمد، ويلزم فيه الدية مغلظة، ولا قود فيه أيضا على حال.
وقاتل العمد إذا كان ظالما متعديا، يجب عليه القود.
ولا يجوز أن يستقاد منه إلا بالحديد، وإن كان هو قد قتل صاحبه بغير الحديد من الضرب أو الرمي وما أشبه ذلك. ولا يمكن أيضا من التمثيل به ولا تعذيبه ولا تقطيع أعضائه، وإن كان هو فعل ذلك بصاحبه، بل يؤمر بضرب رقبته، وليس له أكثر من ذلك.
وليس في قتل العمد الدية، إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدية، ويختار ذلك أولياء المقتول. فإن لم يبذل القاتل الدية من نفسه، لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها، وليس لهم إلا نفسه. ومتى بذل الدية، ولم يأخذها أولياء المقتول، وطلبوا القود، كان لهم أيضا ذلك. فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيل أضعاف أضعاف الدية الواجبة، ورضي به أولياء المقتول، كان ذلك أيضا جائزا.
فإن اختلف أولياء المقتول، فبعض يطلب القود وبعض