والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن، ولا يجب إعفاف واجب النفقة.
وتقضى نفقة الزوجة لا نفقة الأقارب، ولو قدرها الحاكم، نعم لو أذن في الاستدانة أو أمره قضى. والأب مقدم في الإنفاق ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا، فإن عدمت الآباء فعلى الأم ثم على أبويها بالسوية، والأقرب في كل مرتبة مقدم على الأبعد، أما المنفق عليهم فالأبوان والأولاد سواء، وهم أولى من آبائهم وأولادهم، وكل طبقة أولى من التي بعدها مع القصور، ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما بالسوية، ويجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق، وإن كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه.
الثالث: الملك، وتجب النفقة على الرقيق والبهيمة ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه، فإن كفاه وإلا أتم له، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده، ويجبر على الإنفاق أو البيع. ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد، وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزئ بالرعي، فإن امتنع أجبر على الإنفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته. * * *