صاحبه بغير الحديد من الضرب، أو الرمي، وما أشبه ذلك.
ولا يمكن أيضا من التمثيل به، لا تعذيبه، ولا تقطيع أعضائه، وإن كان فعل ذلك هو بصاحبه، لنهيه عليه السلام عن المثلة (1)، بل يؤمر بضرب رقبته، وليس له أكثر من ذلك، إلا أن يكون فرق الضرب عليه، فقطع عضوا منه، ثم بعد ذلك قتله، على ما نبينه فيما بعد.
وليس في قتل العمد الدية (2)، إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدية، ويختار ذلك أولياء المقتول، فإن لم يبذل القاتل من نفسه ذلك لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها، وليس لهم إلا نفسه على ما قدمناه، ومتى بذل الدية، ولم يأخذها أولياء المقتول وطلبوا القود، كان لهم أيضا ذلك.
فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيل، أضعاف أضعاف الدية الواجبة، ورضي به أولياء المقتول، كان ذلك أيضا جايزا.
فإن اختلف أولياء المقتول، فبعض يطلب القود وبعض يطلب الدية كان للذي يطلب القود، القود إذا رد على الذي طلب الدية ماله منها خاصة، ثم يقتل القاتل.
وكذلك إن اختلفوا فبعض عفا عن القاتل، وبعض طلب القود، وبعض يطلب الدية، كان للذي يطلب القود أن يقتل القاتل إذا رد على الذي يطلب الدية ماله منها من ماله خاصة، وسهم من عفا. ما يرده على القاتل، ثم يقتل القاتل.
وكذلك إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل، وبعض طلب القود، أو الدية فإن الذي طلب القود، يجب عليه أن يرد على القاتل، سهم من عفا عنه، ثم يقتله، وإن طلب الدية، كان القاتل مخيرا بين أن يعطيه ذلك بمقدار ما يصيبه من الدية، وبين أن لا يعطيه ذلك، لأنا قد بينا أن موجب قتل العمد المحض القود دون الدية، ولا يجب الدية عندنا، إلا برضى الجميع، فكيف يجب على القاتل إعطاؤها