____________________
كان أزيد حل الثلاثة بانسلاخ الحول، والزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون، وإن كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني، والزائد عند انسلاخ الثالث، ولو كان أكثر من دية وتعدد الجاني والمجني عليه، حل عند كل حول ثلث، وإن اتحد كقلع عينين، وقطع يدين ورجلين، حل له ثلث لكل جناية تسع.
(الرابع) الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود، والدية إنما تثبت صلحا، فإن اختار الولي القود فهو حقه، وإن بذل القاتل أضعاف الدية لا يلزمه ذلك، وإن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضا القاتل، فإن دفع نفسه للقود لم يكن للولي غيره، قاله الشيخان (1) (2) وسلار (3) والتقي (4) وهو قول الأكثر، واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وقال أبو علي: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد، أو يأخذ الدية، أو يعفو عن الجناية ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان
(الرابع) الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود، والدية إنما تثبت صلحا، فإن اختار الولي القود فهو حقه، وإن بذل القاتل أضعاف الدية لا يلزمه ذلك، وإن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضا القاتل، فإن دفع نفسه للقود لم يكن للولي غيره، قاله الشيخان (1) (2) وسلار (3) والتقي (4) وهو قول الأكثر، واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وقال أبو علي: لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد، أو يأخذ الدية، أو يعفو عن الجناية ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان