____________________
ورواية عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة، وقد أخذ نصفها بالقصاص» (1).
وقال المفيد (2) والشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4) - ومال إليه المصنف رحمه الله والعلامة في التحرير (5) -: لارد، لعموم: (والعين بالعين) (6)، وللأصل.
ورد بمنع عمومية العين، فإنه مفرد معرف. ولو سلم خص بالدليل، وقد ذكر. مع أنه حكاية عن التوراة، فلا يلزم حكمها في شرعنا. والأصل إنما يكون حجة إذا سلم عن المعارض، وقد وجد.
وأجيب بأن الآية مقررة في شرعنا، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «في قوله: (أن النفس بالنفس) الآية، قال: هي محكمة» (7). ولقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (8)، و «من» للعموم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو حرام، فتركه واجب، ولا يتم إلا بالحكم بها.
والحق أن الروايتين قاصرتان من حيث السند عن إثبات الحكم، وكذلك
وقال المفيد (2) والشيخ في الخلاف (3) وابن إدريس (4) - ومال إليه المصنف رحمه الله والعلامة في التحرير (5) -: لارد، لعموم: (والعين بالعين) (6)، وللأصل.
ورد بمنع عمومية العين، فإنه مفرد معرف. ولو سلم خص بالدليل، وقد ذكر. مع أنه حكاية عن التوراة، فلا يلزم حكمها في شرعنا. والأصل إنما يكون حجة إذا سلم عن المعارض، وقد وجد.
وأجيب بأن الآية مقررة في شرعنا، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «في قوله: (أن النفس بالنفس) الآية، قال: هي محكمة» (7). ولقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (8)، و «من» للعموم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو حرام، فتركه واجب، ولا يتم إلا بالحكم بها.
والحق أن الروايتين قاصرتان من حيث السند عن إثبات الحكم، وكذلك