____________________
ولا يخفى أن السند ليس بنقي، إلا أن الحكم لا راد له.
وفي معنى الأعور خلقة من ذهبت إحدى عينيه بآفة من الله تعالى. ولو كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية فلا إشكال في الحكم، كما لو كان ذلك في المجني عليه.
الثانية: لو انعكس ففقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى، فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت الدية عليه كاملة، أعني: دية النفس، لأنها جميع البصر إن وقع التراضي على الدية، أو قلنا إن الواجب أحد الأمرين: بل أطلق جماعة (1) تخير المجني عليه بين أخذ الدية تامة والقصاص.
فإذا اقتص من الصحيح فهل يجب على الصحيح أن يرد على الأعور نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3) والعلامة في المختلف (4): نعم، لأنه أذهب جميع بصره واستوفى منه نصف البصر، فيبقى عليه دية النصف، وهو نصف الدية. ولرواية محمد بن قيس قال: «قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفا عن عين صاحبه» (5).
وفي معنى الأعور خلقة من ذهبت إحدى عينيه بآفة من الله تعالى. ولو كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية فلا إشكال في الحكم، كما لو كان ذلك في المجني عليه.
الثانية: لو انعكس ففقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى، فلا خلاف بين أصحابنا في ثبوت الدية عليه كاملة، أعني: دية النفس، لأنها جميع البصر إن وقع التراضي على الدية، أو قلنا إن الواجب أحد الأمرين: بل أطلق جماعة (1) تخير المجني عليه بين أخذ الدية تامة والقصاص.
فإذا اقتص من الصحيح فهل يجب على الصحيح أن يرد على الأعور نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3) والعلامة في المختلف (4): نعم، لأنه أذهب جميع بصره واستوفى منه نصف البصر، فيبقى عليه دية النصف، وهو نصف الدية. ولرواية محمد بن قيس قال: «قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفا عن عين صاحبه» (5).